المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٩

128

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة (1).

أبو سعيد في المال الموجود على سبيل اللّقطة ضائعا، فيقول: إن تركه أفضل وقول: إن أخذه أفضل. وقول: عليه أخذه وحفظه إذا كان قادرًا على ذلك …

مسألة (2):

فيمن انتبه من نومه فوجد في ثوبه ثوبا مربوطا به؟ (3).

قال:

أن لا يضيّعه ويأخذه، فإن اطمأن قلبه أنه له بعطية أو صدقة أو يعجبني

معنى، جاز له أخذه، وإلّا كان في يده أمانة

بمعنى

اللقطة.

وكذلك إن وجد شيئًا منه في كوّة داره فكله سواء، ما لم يرْتَبْ أو يرْتَبْ

غيره (4) ممن يبصر معنى ذلك.

قيل: فإن ارتاب هل يتركه إلى أن ينشد فيه على من يبصر، ولو كان يخاف

عليه التلف؟

قال: معي؛ أنّ (ه) له ذلك، ما لم يكن قد تعرض له تعرض له (1) شيء. والله أعلم.

(1) ناقصة من

(2) ناقصة

من

(3) في أ «أنه».

(4) في ب أو لم يغيره».

(0)

(6)

«أنه».

«به».