الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٨الجزء الثاني والعشرون - باب [35]: في اللّقَطَة وما يجوز ويلزم فيها
حنبل
المصنف
وفي خبر أنّه قال لأبَيّ: «انتفع بها فإنك ذو حاجة إليها»). قال: وكان أُبي فقيرا في تلك الحالة.
مسألة:
الإشراف: اختلف الناس في لقطة مكة،
فقال قوم: حكمها حكم لقطة سائر البلدان.
127
وروى ذلك عمر وابن عبّاس وعائشة. وبه قال سعيد بن المسيب وأحمد بن
وقال قوم: لا تحل البتة. وليس لأخذها نهاية في الإنشاد (2) لها.
واختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إلّا لمنشد».
قال قوم: إلا لمن سمع ناشدا يقول: قبل ذلك أو معروفًا من أصحاب كذا
وكذا، فحينئذ يجوز أخذها ليردّها لصاحبها.
وقال قوم: معناه (3) لا يحلّ لقطها. كأنه يريد البتة، فقيل له: «إلّا لمنشد» فقال: «إلّا لمنشد»، وهو يريد المعنى الأوّل.
مسألة:
وروي عنه لا أنه نهى عن لقطة الحاج. والله أعلم. وقال الربيع: كانوا يكرهون كل لقطة أن تؤخذ.
(1) لم أجد هذه الرواية.
(2) في أ «الإسناد».
(3) زيادة من أ.
(4) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة صحيح مسلم ـ كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج - حديث: 3338.
الحاج».