المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٨

الجزء الثاني والعشرون - باب [35]: في اللّقَطَة وما يجوز ويلزم فيها

حنبل

المصنف

وفي خبر أنّه قال لأبَيّ: «انتفع بها فإنك ذو حاجة إليها»). قال: وكان أُبي فقيرا في تلك الحالة.

مسألة:

الإشراف: اختلف الناس في لقطة مكة،

فقال قوم: حكمها حكم لقطة سائر البلدان.

127

وروى ذلك عمر وابن عبّاس وعائشة. وبه قال سعيد بن المسيب وأحمد بن

وقال قوم: لا تحل البتة. وليس لأخذها نهاية في الإنشاد (2) لها.

واختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إلّا لمنشد».

قال قوم: إلا لمن سمع ناشدا يقول: قبل ذلك أو معروفًا من أصحاب كذا

وكذا، فحينئذ يجوز أخذها ليردّها لصاحبها.

وقال قوم: معناه (3) لا يحلّ لقطها. كأنه يريد البتة، فقيل له: «إلّا لمنشد» فقال: «إلّا لمنشد»، وهو يريد المعنى الأوّل.

مسألة:

وروي عنه لا أنه نهى عن لقطة الحاج. والله أعلم. وقال الربيع: كانوا يكرهون كل لقطة أن تؤخذ.

(1) لم أجد هذه الرواية.

(2) في أ «الإسناد».

(3) زيادة من أ.

(4) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة صحيح مسلم ـ كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج - حديث: 3338.

الحاج».