الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٣١130
المصنف
المجلد الثالث عشر
وفي خبر أنه قال: «إن جاءك أحد بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه». ثم جاءه من بعد انقضاء السنة الثانية وأخبره أنّه عرّفها فقال: «هو مال الله يؤتيه من يشاء» (1).
(2)
قال بعض المخالفين (2) إنّه قال: هي لك وهي مال الله، والله يؤتي ملكه من يشاء» (3).
ولم تصح معنا هذه الزيادة. فيحتمل أن يكون الأعرابي التقط يسيرًا، ويحتمل أن يكون الأعرابي كان فقيرا، فأمره بالانتفاع بها؛ فهو إذا أحق بها؛ لفقره وأما أمره لزيد أنّه مال الله يؤتيه من يشاء، وأمره أن يأخذها وقال: وأظنّ زيدا كان فقيرا؛ لأنّ الأمة بأسرها اجتمعت أنّ الغني ليس له أخذ اللقطة.
مسألة:
الضياء): قد ذكر عن عمر ثلاث روايات في مدة التعريف: (4):
إحداها: أن يذكر ثلاثة أيام، ثم يعرفها سنة.
والرواية الثانية: أنّه يعرفها ثلاثة أشهر.
اسمه: عيسي
ديث: 5000
المعجم الأوسط للطبراني ـ باب العين، من بن حنبل - - مسند الأنصار، حديث سويد بن غفلة - حديث: 20668.
مسند أحمد (1) ذكر أبو نعيم هذه الرواية بسنده عن عياض بن حمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ـ أو: ذا عدل - ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله
يؤتيه من يشاء».
قال:
معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني - باب العين، من اسمه عاصم ـ عياض بن حمار
المجاشعي، حديث: 4868.
(2) في أ «مخالفينا». (3) لم أجده بهذا اللفظ. (4) ناقصة من أ.