المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٣٢

الجزء الثاني والعشرون - باب [36]: في تعريف اللقطة والمدة فيها

المصنف

131

وقال بعض النّاس: أقلّ تعريفها ثلاثة أيام، وأكثره سنة.

وروي عنه أنّه قال: إذا لم يأت صاحبها بعد السنة؛ جعلت في بيت المال. وقول: في الأربعة إلى الخمسة إلى الستة؛ لأنّ الأربعة يُقْطَع عليها الشارق، وتحلّ فيها الفروج، ويكون صداقا، وهو مال.

وقول بالخمسة.

مسألة:

أبو سعيد قد قال بعض: إذا كانت قيمتها ثلاثة دراهم فصاعدا، عرفت سنة. وإن كان در همين؛ عرّفها .. شهرين وإن كانت قيمتها درهما فما دونه عرفها شهرًا.

وفي موضع): قول: تعرّف سنة. قلت أو كثرت.

وقول: ثلاثة أيام، وأكثره سنة.

وفي الضياء: قال بعض الناس أقلّ تعريفها ثلاثة أيام، وأكثره سنة.

وقول: إن كان يرجو بعد السنة يأتي لها طالب؛ فلا يعجل. وقيل: إنّ أبا نوح لقط مالا، فعرفه ثلاث سنين؛ حتى جاء صاحبه،

فدفعه إليه.

مسألة:

الضياء: وعندي أنّ الأشياء مختلف مقاديرها وقيمتها، بالقليل والكثير ذلك، وليس كلّها سواء، فمن التقط الشّيء اليسير؛ فليعرّف به على مقدار ما يرجو أنّه قد انتهى تعريفه به إلى أن يبلغ ويشهر إلى المواضع التي

من

التقطه منها.

(1) في أ «قال غيره».