الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٣142
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
في من لقط شيئًا له علامة فعرّفه بقدر ما يلزم أو لم تكن له علامة. هل له الانتفاع به؟ أنه يختلف فيه:
فقول: يجوز له ذلك. وقول ليس له ذلك ويسلمه إلى الفقراء مع ثبوت
الضمان عليه.
وإذا صح لمن هو؛ يُخَيّره بين
الأجر والغرم.
واختلف فيه: هل عليه وصيّة به؟ فقول: عليه الوصية به، كان له علامة أو لم
يكن، انتفع به أو فرّقه.
وقول: لا وصيّة عليه انتفع به أو فرقه على الفقراء، كان ذلك له علامة أو
لم يكن.
وقول عليه الوصية إذا كانت له علامة، وإذا لم يكن له علامة لم يكن عليه وصية به؛ انتفع به أو فرّقه.
وقول: إن فرّقه لم يكن عليه وصيّة، وإن انتفع به كان عليه الوصية. قال: وهذا يخرج على معنى قول أصحابنا.
مسألة:
فيمن وضع مع آخر شيئًا وقال له لقطة أو سرقة، فعن أبي الحسن إذا علم صدقه أو صدقه على نفسه، فإن شاء ردّه عليه، وإن شاء تخلّص منه على سبيل الحق.
وأمّا اللّقطة فيردّها إليه ويأمره فيها بما يلزمه إن أراد ذلك. فإن شاء استأذنه في إنفاذها على حكم (1) ذلك إن أراد القابض ذلك.
(1) زيادة من أ.