المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٢

المصنف

الجزء الثاني والعشرون - باب [37]: الخلاص من اللقطة وبيعها وتعريفها

141

مسألة:

ومن اشترى ممن يدعي أنّه غير ثقة؛ فلا يسلم إليه الثّمن، ويكون ضامنًا لذلك، ولا يفرّقه (1) هو، البائع في الحياة؛ لأنّ الضمان على الآخذ وهو ضامن

لمن اشترى من يده وليس له أن ينفذه.

قلت: فكيف يفعل في ذلك؟

قال: يرفع إلى الحاكم حتى يأخذ الآخر، ويدخل عنده ثقة من المسلمين، ثم يأمره بالتسليم إليه ويأمر الآخر بتفريق ذلك الشّيء.

مسألة:

وقيل: في اللقطة إذا باعها الذي التقطها بعد أن شدا بها، فلا تكون أجرة البائع فيها؛ لأنه لو أعطاها الفقراء بذاتها أجزأ عنه ذلك. والله أعلم.

مسألة:

فيمن دفع إلى رجل لقطة يفعل فيها رأى المسلمين فاستعملها القابض من غير أن يعتقدها لنفسه من أجل فقره إن عليه ضمان ما استعملها، فإن استعملها على اعتقاد أنها له لفقره فلا ضمان عليه.

وقول: عليه الضمان، فإن استعملها لفقره ولم يعتقدها لنفسه، فقيل: عليه الضمان، وقيل: لا ضمان عليه (2).

(1) في أ «يعرفه».

(2) «وقول: عليه الضمان، فإن استعملها لفقره ولم يعتقدها لنفسه، فقيل عليه الضمان، وقيل: لا ضمان

عليه» ناقصة من ب.