الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٥144
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
(1)
وعن أبي عبد الله في رجل لقط دراهم مجتمعة أو متفرقه غير (1) أنها ليس
بمصرورة، فتعرف بعلامتها؟
قال: لا يشدو بها؛ لأنها ليس لها علامة تعرف بها.
مسألة:
وإن أبصر لؤلؤة جماعة في البحر، فسبق أحدهم، فأخذها، فهي لمن لقطها، وعليه أن لا يشرك فيها غيره على حكم ما قدمنا ذكره في اللؤلؤة؛ لأنهم لم يكونوا خرجوا مشتركين فيما أصابوا من صيد أو لقطة في البحر. فإن كانوا خرجوا مشتركين فيما أصابوا من صيد أو لقطة من البحر، وشركة النفقة والغرامة
والكراء فيما أصابوه (2)؛ فبينهم.
(1) ناقصة من أ. (2) في أ «أصابوا».
٧٬٧٢٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.