الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٦الجزء الثاني والعشرون
المصنف
145
انتهى ما وجدتر و الى
ارباب [39]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ البركات المصنة اللقطة توجد في حيوان أو متاع
صالح ابن مبارک ابن مسعود دين مبارک فارس
ومن اشترى شاة، فوجد في بطنها دينارًا، فحكمه حكم اللقطة. وكذلك إن اشتري،سمكًا، فوجد في بطنه دينارًا.
قال: وإن وجد لؤلؤة مثقوبة فهي لقطة وإن كانت مدحرجة فلمن وجدها، عند كثير من أصحابنا.
وفي موضع: فإن كانت مدحرجة مما (1) يعلم أنها لم تملك؛ فهي لمشتري السمكة.
وكان الشيخ رحم الله يقول: هي لبائع السمكة.
وفي موضع: والنظر يوجب ـ عندي - أنها للبائع على هذا الوصف؛ وأنّها ملكه؛ لأنّ البيع لم يقع عليها، ولم يعلمها المشتري ولا البائع في حال البيع ولا هي من جنس المبيع)، فتكون تبعًا له، ونحن نطلب وجه قولهم فيه.
مسألة:
الجامع رجل اشترى شاة، فوجد في بطنها خاتم ذهب؟
(1) في أزيادة «لا».
(2) «ولا هي من جنس المبيع» ناقصة