الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٥154
المصنف
المجلد الثالث عشر
وإذا لقط
مسألة:
صبي لقطة فأخذتها والدته منه، فعندي أنّ الصبي أولى بما في يده حتى يصح بشاهدي عدل أنّه لأحد بعينه أو لقطة، فإن أخذها والده، فعندي أنّه أولى بذلك فإن أتلفها والده كان عليه لابنه غرمها.
فإذا (1) بلغ الصبي، وعرف ذلك؛ كان عليه غرمها لمن استحقها. وإن أخذتها والدته، فتكون على حالتها إلى حد بلوغه. والله أعلم.
فإن أخذها آخذ من يد الصبي معتوه أو غيره، فعندي ـ والله أعلم - أن الصبي الذي أخذت من يده أوّلاً هو أولى بها؛ حتّى يصح بشاهدي عدل؛ أنّها
لأحد بعينه، وتُوقَف إلى بلوغه. وانظر فيها.
(1)
«فإن».
٧٬٧٣٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.