المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٤

المصنف

الجزء الثاني والعشرون - باب [41]: في لقطة العبد والصبي والمعتدي

153

مسألة (1).

وإن وجد الصبي لقطة أخذها الإمام من يده، ودفعها إلى ثقة يعرفها، فإن لم يجد لها طالبًا؛ فهي للصبي؛ إن كان فقيرًا، وكان أحق بها من غيره من الفقراء.

مسألة:

والصبي إذا لقط لقطة؛ لوالده التصرف فيها من أبواب البر وغيرها؛ ما لم يعلم أنها حرام، ولا لقطة.

وكل ما كان في يد الصبي؛ فهو محكوم له به. ولو أقرّ أنّه (2) لقطة وغيرها لم يقبل إقراره، ولم يحكم به عليه. فإن بلغ الصبي وقد توالد (3) من هذا المال مال كثير، فإنما يجب عليه الضمان في العين التي لقطها، وما توالد (4) فهو له، سواء اتجر وهو صبي قبل بلوغه، أو اتجر والده.

وإذا لقط

صبي

مسألة:

لقطة فتجر بها حتى نمت، ثم أراد التوبة؟

فعن أبي عبد الله أنه يردّها وربحها، فإن لم يعرف أهلها تصدق بها وربحها،

ويكون له فيها بقدر، عنائه، وينظر عناءه رجل من المسلمين.

(1) ناقصة من ب.

(2) في أ «أنها».

(3) في أ «تولّد». (4) في أ «تولد».