الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٧156
المصنف
المجلد الثالث عشر
أو لورثته. ومنهم من قال: لا يكون ذلك لآخر من سكن المنزل، ويكون لقطةً
اللقطة. يُفعَل فيه كما يُفعَل في
فإن كان هذا المنزل مما خلفه أبوه، أو ممن يرثه، فوجد فيه مالًا مدفونًا؟
فالجواب في الاختلاف على ما وصفناه.
مسألة:
ومن اشترى بيتًا، والبائع اشتراه من غيره، فوجد فيه دفينا؟
فقول: المال لآخر من سكن المنزل.
وقول: لمن صح له. وبه نأخذ.
وإن لم يصح لأحد؛ فهو مثل اللقطة، ويُدفع إلى (1) الفقراء.
مسألة:
قال أبو عبد الله بن حازم البهلاني: إنّهم كانوا أخرجوا سمادًا من دار خراب، بينه وبين ورثة معه فوجدوا فيها دنانير كثيرة، مما يجب فيه الزكاة. فاختلف الورثة فيها. فسألت أبا عبد الله عنها؛ لمن تكون؟
فقال: إن كانت هذه الدّار (2) يسكنها ساكن بعد ساكن، فالدنانير لآخر من سكن فيها. وإن كان يسكنها واحد حتى يموت ثم يسكنها وارثه بعده؛ فهي لآخر من سكنها من الورثة.
قال أبو عبد الله: فنظرنا، فإذا آخر من سكنها جدنا الأغلب، فقسمناها على ورثته. قال غيره: وذلك إذا كانت بمنزلة الكنز متوارثة. وقول: ذلك بمنزلة اللقطة.
(1) في أ «في».
(2) «هذه الدار» ناقصة من أ.