الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٨المصنف
الجزء الثاني والعشرون - باب [42]: في اللقطة من المنازل والأموال
157
مسألة:
ومن اشترى أرضا، فوجد فيها دفينا، فهو لقطة.
وقال بعض: هو لآخر من سكن المنزل.
وعن أبي عبد الله: في دراهم وجدت في أرض قوم، وهـ في أيديهم، فادعاها آخرون؟ لمن الأرض في يده إلّا أن يحضر أولئك بينة أنّ الأرض كانت لهم. وقول: إذا كانت الأرض مباحة، غير مسكونة؛ فما وجد فيها؛ فهو بمنزلة اللقطة.
مسألة:
ومن وجد في منزله دراهم، ولا يعرفها أنها له؟
فعن أبي معاوية قال: هي - عندي - بمنزلة اللقطة، إلا أن تكون قِطَعَ دراهمَ وجدها على الحصير أو نحوه، مما يمكن أن يسقط منه عند وزنه. وأما دراهم كثيرة؛ فلا أرى له منها شيئًا، إلّا أن يَعرِفَها أنها له، فيأخذها، سواء كان المنزل ورِثَهُ من والده أو اشتراه من إنسان؛ فهي لقطة؛ إذا لم يعرفها) أنها له.
مسألة:
ومن لقط من بيته دينارًا أو درهما، وكان يملك مثله، فهو أولى به. وفيه قول آخر: ومن وجد دينارًا فوق بيته؛ فهو لقطة، إلّا أن يكون لا يطلُعُ
(2)
ثَمَّ إلا بنوه أو يبيتوا (2) هنالك ويسكنوا (3)، وهو مما يملك (4) مثله.
(1) في ب «يعرف». (2) في أ «ويبيتوا».
(3) كذا: «يبيتوا هنالك يسكنوا»، ويحتمل النصب بأن مقدرة. (باجو)
(4) في أ «وهو مالك».