المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٩

158

المصنف

المجلد الثالث عشر

فعلى قول: إِنّه له؛ ما لم يَرْتَبْ.

وقول: إنّه لقطة؛ حتى يصح أنه له.

وكذلك

وقول: لقطة.

لقط

من من بيته؛ فقول: له؛ إذا كان يملك مثله؛ ما لم يرتب.

وإن كان في ماله فقول: لقطة؛ لأنّ ماله ليس هو موضع حفظ دراهمه، فهنالك يقف هو وغيره، ويقع منه ومن غيره

وكذلك إن وجد كنزًا في بيته أو ماله؛ فهو لقطة. وإن لقط ذلك من طوي له أو بستان، فسبيله سبيل اللقطة؛ حتى يعلم أنه له.

قال أبو محمد: من وجد في منزله شيئًا لا يعلم أنه له، إلّا أنّه يملك مثله؛ فحكمه حكم صاحب المنزل؛ ما لم يرتب

مسألة:

الضياء: ومن قال لرجل في هذا الموضع مائة دينار، أو قال: هو لك، فحضر الرجل الموضع، فوجد فيه مالا؟

فلا يحل له أخذ ذلك المال، إلّا بالصّحة أنّه له، أو يكن هذا المال في يد هذا الرجل القائل ويقرّ به له. فإذا لم يكن في يده؛ لم يقبل قوله. وكذلك إن كان في منزله الذي يسكن فيه؛ فقول: مقبول في ذلك إن كان

في منزل القائل، وهو ساكن فيه.

وإذا كان في أرضه؛ فليس الأرض مثل المنزل؛ إذا كانت أرضا مباحةً

للناس.

(1)

ب زيادة «به».