المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٨

المصنف

الجزء الثاني والعشرون - باب [45]: في الضّالّة وتعريفها وضمانها، ومعاني ذلك

مسألة:

177

والضالة إذا آواها أحد ثم أطلقها فإنّه يضمنها، فإن لم يطلقها وقام بها ثم جاء صاحبها؛ فإنّه يعطيه ثمن ما أطعمها، إن علم ذلك بالبينة. والله أعلم.

وبه التوفيق (1).

(1) وبه التوفيق» زيادة من أ.