المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٧

176

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

وفي موضع: ومن كانت في يده ضالّة فلا يسلمها إلّا بالبينة، ولا يجوز له أن يسلّمها بعلامة وصفة، إنّما ذلك في اللقطة فقط.

مسألة:

ومنافع الضالة مثل اللبن والصوف والشعر لمن كانت في يده؛ إذا كان فقيرًا. وإن كان غنيًّا؛ فلينتفع منها بقدر ما ينفق عليها ويطعمها. فإن كان فيها فضل؛ ضمن الفضل لربّها؛ إذا وجد من يشتريه منه.

فإن لم يجد من يشتريه منه؛ فهو له؛ لأنّ اللّبن؛ إذا لم يحلب من الشّاة أدخل

عليها الضرر.

مسألة:

ومن وجد دابّة، فركبها ثم تركها؟

فقول: إنّه ضامن لها وكراء استعمالها.

وقولُ: إِنّه يضمنها، ولا كراء عليه.

وإن ردّها إلى موضعها فقول عليه الكراء، ولا ضمان عليه فيها.

والدواب تختلف.

مسألة:

ومن أخذ الضالة متعدّيًا ثم أراد حفظها وردّها إلى ربها، فتلفت؛ فعليه

الضمان.