الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٢الجزء الثالث والعشرون
المصنف
201
انتهى ما وجد تد والى
دوالها ولع الا
باب [6]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء الس الى مالك فيما يجوز للولد فعله بغير إذن والده
مصالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
قال الرّبيع من أراد الجهاد وله والدان فقيران کارهان لخروجه)، فإن لم يكن لهما عنه غنى أن يقيم معهما فهو أفضل.
مسألة:
وليس للولد الخروج للرّباط والجهاد إلا بإذن والديه، فإن كرها خروجه فلا يخرج إلّا في حجّ فريضة، أو طلب معيشة من الحلال لعياله، فذلك لازم، وأما طلب الدنيا من غير قوت المعيشة فلا، وأمّا السّلام عليهما فليس لذلك وقت محدود، إلا ما فتح الله تعالى (2) من ذلك.
مسألة:
قال أبو محمد: من أحرم بحجّة نفل، وقد قضى حجة الإسلام؛ لم يكن لأبويه أن يمنعاه ذلك، ولهما منعه قبل الإحرام، وليس له فعل ذلك إلا
بإذنهما.
(1) في أ «الخروج». (2) زيادة من أ.
٧٬٧٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.