الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٧206
المصنف
مسألة:
المجلد الثالث عشر
وإذا طلق الرجل امرأته، وله منها ابنة؟
فإنّ الابنة تخيّر، فأيهما اختارت كانت معه؛ إذا كانت تقوم بنفسها. وإن اختارت الأم، وكانت مأمونة، والابنة بالغ؛ حكم للأب بها.
وإن امتنعت؛ لم يجب لها عليه كسوة ولا نفقة.
مسألة:
وإذا قالت أم الصبي: أنا آخذه بالفريضة، وقال آخر: أنا آخذه بغير فريضة، وهو مختار لأمه، فإنّه يقرّ مع أمه. وكذلك إن كانت جدة.
مسألة:
وإذا (1) طلبت العمّة أن تأخذ ابن أخيها بالفريضة، وطلبته خالته بلا فريضة فإن كان الغلام لا يعقل الخيار؛ جعل حيث يعلم أنّه أصلح له، وينفق عليه من ماله. وإن كان يعقل الخيار؛ جعل حيث اختار.
مسألة:
وإن لم يوجد من أقاربه جعله الحاكم حيث يأمن عليه، وعلى ماله،
ولو بأجر.
وإن أنفق أحد من أرحامه؛ فحيث كان أصلح له إلى أن يعقل الخيار، فحيث
اختار كان
(1) في أ «وإن».
٧٬٧٨٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.