المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٦

الجزء الثالث والعشرون - باب [7]: في الولد من أولى به مِن أهله

مسألة:

وإذا (1) ذهب الأبوان؛ فالجدات أولى به. وقول: الجدة؛ أم الأب أولى به من أم الأم).

وقول: الجدة مِن قِبَل الأم أولى

مسألة:

المصنف

والإخوة أولى من الأعمام والأعمام أولى من الأخوال الذكور والإناث. وقول: الخالة أولى من العمّة ومن الرّجال، ولو كانوا أقرب إليه. وقول: عمته أولى من خالته وخالته أولى من أبيه؛ لأنّهنّ كلّهنَّ أمّ. وقول: الأخوال أولى من الأعمام في التربية.

205

وقول: يكون مع الأرحام من النساء من الأخوال والمال إلى الأعمام. والله أعلم.

مسألة:

وإذا عقل الصبي الخيار، فحيث اختار كان. وروي «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم خيّر غلامًا بين أبيه وأمه» (3). فإن ثبت أن (4) المخيّر لم يكن بالغا؛ وجب القول به.

(1) في أ «فإذا».

(2) في ب «فالجدات للأب أولى به من أم الأم».

(3) أخرجه ابن ماجه والترمذي وأصحاب السنن عن أبي هريرة.

سنن ابن ماجه - كتاب الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه - حديث: 2348. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -

باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، حديث: 1314. (4) في أ «فإن».