المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٤

الجزء الثالث والعشرون - باب [8] في الحضانة والتربية

وسأل الأصمعي ذا الرّمة، فقال: أتعرف التين؟ قال: نعم.

قال: مسألتك هذه، تين أي جاءت على غير وجهها.

المصنف

وأما سقي الغيل، فارتضاع لبن الحبلى، وذلك فساد شديد.

213

والماقة: البكاء. فإذا كانت الأم جاهلة؛ حرّكته في المهد حركة تورثه الدوران. فإن على (1) ذلك الفزع، ولم تعلّله بما يضحكه لينام على سرور، فإذا كثر ذلك خرج الصبي مائقًا.

وفي المثل: صاحبي ميق، وأنا نيق، فكيف نتفق.

الميق سريع

الشر.

والنيق سريع

البكاء.

مسألة:

فإذا كان الزّوج مع زوجته؛ فعلى الزوجة إرضاع ولدها منه، وليس لها تركهم، إلا أن تفصلهم، ولا تفصلهم قبل السنتين، إلا أن تتفق هي وأبوهم على ذلك.

مسألة:

فأما المطلقة؛ فإن كرهت أن ترضع ولدها؛ فذلك لها؛ إذا ردّته إلى أبيه، إلا أن لا يوجد له مرضعة؛ حكم عليها بأخذه ورضاعه.

فإن (2) أخذته، ولم يكن فيها لبن فعليه أن يأتيها بمن يرضعه، ويكون

مع أمه.

(1) ناقصة من ب.

(2) في أ «وإن».