المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٦

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

215

انتهى ما وجدتر و الى

دوالا ولع انا

باب [9]

ارو

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السد الى الحر والثان

(1)

في الربابة وفي الفصال والرّضاع وعلى من يجب

صلے ميں مبارک ان منجي دين مبارک فارت اے

والرضاعة حولان كاملان؛ لقوله تعالى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233]. وليس لأحد الأبوين فطام الولد قبل الحولين، إلّا برأي الآخر؛ حتّى يتشاورا في ذلك، ويجتمعا على أمر يرضيان به.

قال الكلبي في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا﴾ [البقرة: 233]، قال: يعني: بعد الحولين.

قال: وليس قول الكلبي في ذلك بشيء؛ لأنّ الله الله جعل الحولين تمام الرضاع، وإنّما يجعل فيه تشاورًا.

وإنّما جعل التشاور منهما، والتراضي فيما كان دون الحولين؛ لأنه ليس بتمام الرّضاع؛ فليس لواحد منهما أن يفطمه فيما دون الحولين؛ إلا بتشاور

ورضى منهما جميعا.

(1) الربابة من الربوبية والتربية. جاء في اللسان: «ورَبَّ ولَدَه والصَّبِيَّ يَرُبُّهُ رَبًّا ورَبَّبَه تَرْبِيبًا وتَرِبَّةٌ عن اللحياني بمعنى رَبَّاه. وفي الحديث: «لكَ نِعْمَةٌ تَرُبُّها أَي تَحْفَظُها وتُراعيها وتُرَبِّيها كما يُرَبِّي الرَّجُلُ ولده.

وزعم ابن دريد أَنَّ رَبِبْتُه لغةٌ، قال: وكذلك كل طفل من الحيوان غير الإنسان». ابن منظور، لسان العرب مادة ربب، ج 1، ص 399.

1