المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٧

236

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولع انا

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

باب [14]

سابع وكتاب المصنف وكان المني في سكن الأولاد

پہلے اس مبارک ان مسيحي دين مبارک فارس

والصبي إذا بلغ الحلم، ولم يرد السكن عند والديه؛ فقد ملك نفسه، ولا يجبر

على السكن عندهما، ولا سبيل عليه لهما.

وكذلك الأنثى؛ إذا انفردت عن والديها واحتجبت عنهما؛ فالحكم في

ذلك سواء.

مسألة:

والطفل يجبر على السكن مع والديه؛ إذا لم يرد مساكنتهما.

والمرأة إذا لم ترد السكن عند والديها وطلبت النّفقة؛ فلا يحكم لها بالنفقة على والدها، فإذا كانت بالغًا عند والدها حكم لها بالنفقة عليه.

في

مسألة:

المطلقة تطلب لأولادها من أبيهم أن يسكنهم منزلًا؛ فإن كانوا لا سكن

لهم، فعليه أن يسكنهم أو يكتري لهم منزلا، وعليها هي من الكراء بقدر

عددهم. وإن كانوا معها في منزلها.

فقال أبو سعيد: ليس لها عليه كراء منزل.