المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٦

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [13]: في كسوة الأولاد ومؤنتهم

235

مسألة:

فإن ادعت والدة الصبي أن كسوته ضاعت؟

قال: فإذا قبضتها على غير شرط؛ فيعجبني أن تكون أمينة فيها.

وقول قولها، مع يمينها، وعليه كسوة أخرى.

فإن قبضتها منه بضمان؛ فعلى الوالد لولده كسوة ويكون على الأم ضمان

ما ضمنت به للولد.

قلت: ولو صح التلف بعذر؟

قال: هكذا ـ عندي -؛ لأنّ الضمان تعلّق عليها (2) بسبب قبولها به له.

قال المصنف: أما إن سلّم من الكسوة فوق ما يجب عليه، فكذلك. وأما إن

سلّم ما يجب عليه؛ فما الذي يجب عليها فيه الضمان، ويحسن عندي

لا ضمان عليها. والله أعلم.

أن

(1) ناقصة من ب.

(2)

«عليه».