المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٩

238

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجد تد والى

ذو الا ولعراقية

باب [15]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى فيما يجوز للوالدين في ولدهما، وفي ثقب أذنه

صلے ميں مبارک بن مسعو دين مبارک فارم اے

أبو سعيد هل للوالد ضرب ولده على امتناعه عن الدواء للرمد؟ فإذا كان يخشى عليه الضرر؛ ضربه ضربًا غير مبرح يؤثر أو يجرح. وإن أرادوا أن يصبّوا الدواء في عينيه ليلا، فامتنع الصبي؛ فإذا كان صلاحًا

فيما يروا؛ فعلوا فيه، وإن امتنع؛ فلهم ضربه على ما قلنا.

وإن كان يتيمًا؛ فبأمر القائم عليه). والله أعلم.

مسألة:

واستعمال الصبي بأمر والده فيما يقدر؛ جائز.

مسألة:

قال أبو سعيد: والصبي إذا كان والده عبدا؛ فلا يجوز ـ عندي -

حله

من

مال ولده)، ولا إباحته منه لغيره، ولا إباحته لغيره في خدمة ولده مثل الوالد

الحر على ما قيل.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «أمرًا من القائم عليه» و ب «أمرًا لقائم عليه».

«والده».