المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٠

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [10]: فيما يجوز للوالدين في ولدهما، وفي ثقب

أذنه

239

وكذلك سيّد العبد لا يملك من ولد (1) عبده الحرّ شيئًا في نفس ولا مال.

مسألة:

وإذا لم يكن للصبي حجّة قائمة بسبب والد، أو وليّ يقوم مقام الوالد في ذلك؛ على ما يرى المسلمون؛ فهو عنده بمنزلة اليتيم الذي لا ولي له.

مسألة:

ولا يجوز للوالد العبد أكل مال ولده الحرّ؛ لأنّ العبد لا مال له؛ لأنّه إن كان من جهة النّفقة؛ فنفقته على مولاه، وإن كان من جهة الملك؛ فالعبد لا يملك نفسه ولا، ماله فكيف يملك مال غيره.

قيل: فهل على الولد أن يطيعه فيما يقدر عليه ما لم يكن معصية مثل الحر؟

قال: هكذا ـ عندي ـ من طريق البرّ وإعظام حق الأبوّة. وأما من طريق اللازم الذي يلزم للوالد الحرّ؛ فلا يلزمه ذلك؛ لأنه لا سلطان له عليه.

مسألة:

والولد يؤمر أن يلزم ضيعة والده. فإن لم يقبل؛ لم يُحبَس.

مسألة:

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثقبوا آذان صبيانكم خلافًا على اليهود» (2).

(1) ناقصة من أ.

(2) لم أجده بهذا اللفظ.