الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٧256
المصنف
المجلد الثالث عشر
انتهى ما وجدته والى ارباب [19]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى شااسد الحمر والا سابع و كان المصنف وكان في إقرار الوالدين للولد
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن أقرّ لولده بمال بغير حق، فرجع فيه، فلا يجوز ذلك حتى يزيله، فإذا أو قضاء أو قياض؛ ثبت، ولا يلحقه بشيء.
أزاله (1)
ببيع
وأما إن أقر له بمال بحق، أو قضاه إياه (2) ثم انتزعه منه؛ فلا يثبت ذلك أو قياض أو قضاء؛ ثبت ذلك، ويلزمه في ذلك ما يلزمه
أيضًا، فإن أزاله
ببيع
في أصل مال الولد.
وأمّا العَطيّة والنّحْلُ من الوالد، فإذا رجع فيه وانتزعه من الولد، ثبت ولا تبعة عليه، وأما إن نزعه منه ثم رده عليه عند موت الوالد؛ جاز ذلك للولد.
(3)
مسألة (3).
ومن أعطى ابنه مالا وأشهد أنّه بحق عليه، له واستثنى مأكلة المال إلى موته، فنرى ذلك جائزا له، والمال لابنه إلى أن يرجع عليه. والله أعلم.
(1) «فإذا أزاله» ناقصة
أ.
من
(2) ناقصة
(3) ناقصة من ب.
أ.
من
(4) زيادة من أ.