المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٦

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [18]: في وجوب النفقة بالميراث بين الأقارب

255

مسألة:

والزِّمِنُ المُقعد، والأعمى والأشلّ، والصبي والشّيخ الفاني، الذي لا يستطيع المشي والمَكسَبَة، فكلّ هؤلاء مؤونتهم على ورثتهم، ولا يتركون يضيعون، فإن اتجهت لهم مَكسَبَة من صدقة أو زكاة طرحت لهم (1) من نفقتهم.

مسألة:

ومن ترك يتامى ذكرًا وابنتين فطلبوا النفقة إلى الأعمام؟ عن محمد بن محبوب أنّ على الأعمام من نفقة الذكر على قدر ما يرثون منه، وليس عليهم نفقة الابنتين لأنهما يرثهما أخوهما.

قال غيره: وإن كان عمّهم فقيرا.

مسألة:

يتيم

أمه مملوكة وجدته حرّة؟

فقول: فريضته على الجدة

وقول: لا نفقة على الجدّة، ما دامت الأم حيّة؛ لأنه ليس لها منه ميراث

لو مات (2).

(1) ناقصة من أ.

(2) في أوب لأنها تشترى لو مات».