الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣352
المصنف
- ومن غيره _ (1):
مسألة:
المجلد الثاني
وروى أبو صفرة قال: رأيت في بعض الكتب لأن أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله أعود به على عيالي أحبّ إليّ من أن أضرب بسيفي في سبيل الله.
لا
مسألة:
ومن ضجر من عياله فسأل الله كفايتهم بالموت فقد دعا على المؤمن بما لا يجوز له، وإن كان سأل أن يكفيه مؤونتهم فالله تعالى هو المتكفّل بأرزاقهم، يزيد سؤاله في رزقهم ولا ينقص منه، فإن (2) كان مؤمنا كان له ثواب في كسبه لما رزقهم الله على يده، فليس له أن يسأل ربه زوال ذلك عنه، والثواب الذي يصيبه (3). وأما إن (4) كان يحبّ أن يموتوا من غير أن يدعو عليهم فقد قيل:
يجوز ذلك.
(1) ناقصة من م. (2) في م «وإن».
(3) أي أن يزول عنه نعمة كسبه لرزق عياله ونعمة ثوابه على ذلك الكسب. (باجو)
(4) في م «إذا».
٧٨٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.