الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢الجزء الثاني - باب [5]: في حق العيال
المصنف
351
مسألة:
وفي الحديث: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت»). و «يقيت» (2). يقال: أقات وقات بمعنى واحد من (3) القوت. ويقال: ما (4) له قيتَةُ ليلة، وما له قيت ليلة بمعنى واحد. ومثله (5) بَيتَةُ ليلة، وبَيْتُ ليلة.
مسألة:
وفي الحديث: «الصدقة على العيال أفضل، فابدأ بمن تعول». وعن الأشياخ النّفقة على العيال أفضل، ثمّ على والديه، ثمّ على أرحامه ثم في سبيل الله.
(1) صحيح ابن حبان ـ كتاب الرضاع، باب النفقة - ذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عياله، حديث: 4300.
سنن أبي داود ـ كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم ـ حديث: 1455.
(2) أورد الطبري رواية: «من يقيت» دون ذكر سندها، وذلك في تفسير قوله تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ مُقِينًا.
قال: «وقد قيل: إن منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقيت» في رواية من رواها: «يقيت»، يعني من هو تحت يديه في سلطانه من أهله وعياله فيقدر له قوته. يقال منه: أقات فلان الشيء يقيته إقاتة وقاته يقوته قياتة وقوتًا، والقوت الاسم». جامع البيان في تفسير القرآن للطبري - سورة النساء، وأما قوله: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾، حديث: 10032. ج 8، ص 585.
(3) في أ و ب «معنى».
(4) ناقصة من م. (5) ناقصة من م.
(6) لم يرد الحديث بهذا اللفظ بل فيه حديثان منفصلان.
الأول: بوب له البخاري، باب وجوب النفقة على الأهل، وباب فضل النفقة على الأهل. ولم يرد بلفظ «الصدقة على العيال أفضل».
والثاني: «ابدأ بمن تعول». أخرجه البخاري عن طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول».
البخاري ـ كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غني - حديث: 1371.