المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٢

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [29]: في إبراء الوالد نفسه وغيره من دين ولده

مسألة:

301

فيمن استعمل صبيا بغير رأي والده هل يسعه أن يبرئه والده مما لزمه للولد

من التبعة؟

فقول: يجوز أن يبرئه من حق ولده، وقول: لا يجوز.

مسألة:

ويوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: أن رجلًا كان يطلب إلى والده حقا، وأحضر عليه البينة، وعُدّلت، وصح الحق عليه، وطلب الولد الحكم على والده، فقال الوالد: إني قد أبرأت نفسي من هذا الحق، فطلب الولد أن يوصله

إلى حقه.

فقال أبو عبد الله: قد أبرأ نفسه من هذا الحق، وقال الولد: أي حكم هذا؟ قال

أبو عبد الله حكم من قال: «أنت ومالك لأبيك». والله أعلم.