الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٢المصنف
الجزء الثالث والعشرون - باب [29]: في إبراء الوالد نفسه وغيره من دين ولده
مسألة:
301
فيمن استعمل صبيا بغير رأي والده هل يسعه أن يبرئه والده مما لزمه للولد
من التبعة؟
فقول: يجوز أن يبرئه من حق ولده، وقول: لا يجوز.
مسألة:
ويوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: أن رجلًا كان يطلب إلى والده حقا، وأحضر عليه البينة، وعُدّلت، وصح الحق عليه، وطلب الولد الحكم على والده، فقال الوالد: إني قد أبرأت نفسي من هذا الحق، فطلب الولد أن يوصله
إلى حقه.
فقال أبو عبد الله: قد أبرأ نفسه من هذا الحق، وقال الولد: أي حكم هذا؟ قال
أبو عبد الله حكم من قال: «أنت ومالك لأبيك». والله أعلم.
٧٬٨٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.