المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٠١

المصنف

المجلد الثالث عشر

فإنّه لا يعطى شيئًا، ويعطى هؤلاء صداق أمهم، فإن قال عند موته: قد رددت

على ابني فلان صداق أمه؛ فهو له.

مسألة:

وعن أبي مالك: فيمن لزمه حق لصبي من قِبَل أَرْش ضرب، فسأل والده

البراءة؛ ففيه اختلاف

قول: ليس له أن يحل من ذلك، ولا يأخذ الأرش إلى بلوغ

الصبي.

وقول له أن يأخذ الأرش ولا يحل منه.

وقول له أن يأخذ الأرش وله أن يحل منه.

وقيل من أخذ به لم أره هالكًا.

مسألة:

وقال عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر: أخبرني فلان أن جدي أبا المؤثر؛ لزمه لي حق من أرش أو غيره، قال: فأخذ أبو المؤثر يزن الدراهم ويسلّمها إلى والدي، فإذا قبضها والدي من حقي سلمها إلى والده، ورجع فسلمها والده إليه من حق، فلم يزالا كذلك حتى استفرغا الذي أراد أن يتخلص منه، ولم يحفظ أنه أبرأه منها.

مسألة:

قال أبو عبد الله: لو باع رجل من مال ولده شيئًا ثم مات، لم أحكم له به في مال والده، فإن اذان من ولده دينا (1)، فمات قبل أن يبرئ نفسه من دين ولده،

حکمت به له في مال والده.

(1) ناقصة من ب.