الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٤الجزء الثالث والعشرون - باب [30]: في الصبي وأحكامه
المصنف
303
مسألة:
قال الشيخ أبو الحسن: والصبي يؤمر بالصلاة ويعلّمها، ويضرب على تركها إذا بلغ عشر سنين ويعلّم الوضوء وغسل النجاسات، ويحذر المحارم وانتهاك أخذ أموال الناس، وأكل الحرام من الميتة والدم والأنجاس، لينشؤوا على ذلك. وبالله التوفيق.
مسألة:
قال موسى بن عليّ: إن الصبي تكتب حسناته، ولا تكتب سيئاته. قال الشيخ أبو محمد أجمع المسلمون على تأديب الصبيان على الطاعات، والضرب (1) لهم على ترك الصلوات، والأمر لهم بالصيام على شدته، والمراعاة لهم لطهارة ثيابهم، والحث لهم على فعل الخير، فلو كان هذا غير نافع كان الأدب عليه عبئًا (2)، فقد بما بينا أن حسناتهم تكتب لهم.
صح
فإن قيل: فقولوا: إن السيئات تكتب عليهم كالحسنات، قيل له: إن الحسنات تكتب لهم كما بيّنا، وسقط الأخذ باكتساب السيئات بدليل آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن
الطفل حتى يبلغ).
(1) غير واضحة في أ. (2) في أ و ب «عيبا».
(3) أخرجه الحاكم وأصحاب الصحاح والسنن بألفاظ متقاربة، عن علي وعائشة وغيرهما. ولفظه عند ابن حبان: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق». صحيح ابن حبان ـ كتاب الإيمان باب التكليف - ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام، حديث: 142.
سنن ابن ماجه - كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم - حديث: 2037. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث: 1381.