الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٥304
المصنف
المجلد الثالث عشر
فلما كان القلم عنه مرفوعًا، وجب أن لا يطالب بفعل سيئاته (1)، وصار مخصوصًا بالخير، وبقي الأمر بفعل الطاعة على عمومه.
مسألة:
ومن (2) طلب إلى قوم حاجة فبرز بها صبى، فإذا اطمأن قلبه أنه مرسول
بذلك؛ ممن يجوز له استعماله جاز ذلك.
مسألة:
فإن اشترى الصبي شيئًا من التاجر؛ فإذا كان من مصالحه جاز ذلك.
ويعجبني رأي نفسه.
أن يضعه في الأرض، ولا يستعمله بشيء حتى يحمله الصبي من
(1) في ب «شيء به».
(2) ناقصة من أ.
٧٬٨٨٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.