المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٥

304

المصنف

المجلد الثالث عشر

فلما كان القلم عنه مرفوعًا، وجب أن لا يطالب بفعل سيئاته (1)، وصار مخصوصًا بالخير، وبقي الأمر بفعل الطاعة على عمومه.

مسألة:

ومن (2) طلب إلى قوم حاجة فبرز بها صبى، فإذا اطمأن قلبه أنه مرسول

بذلك؛ ممن يجوز له استعماله جاز ذلك.

مسألة:

فإن اشترى الصبي شيئًا من التاجر؛ فإذا كان من مصالحه جاز ذلك.

ويعجبني رأي نفسه.

أن يضعه في الأرض، ولا يستعمله بشيء حتى يحمله الصبي من

(1) في ب «شيء به».

(2) ناقصة من أ.