المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٩

308

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

وإن قتل الصبي شيئًا من الحيوان أو العروض، ففيه قول: إن العاقلة لا تعقل (1) الأموال.

وقول: إنها لا تعقل عبدا. والله أعلم.

مسألة:

زيادة: وفي المختصر؛ أنّ العاقلة لا تعقل عبدًا ولا عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا.

مسألة:

من المختصر؛ وقد قال بعض فقهاء المسلمين إن العاقلة إنما تعقل في الخطأ ما يبلغ أرشه أكثر من أرش الموَضّحَة تامَّةً من الرجل، وذلك نصف عشر الدية التامة.

وأما ما كان دون ذلك فهو خاصة على الجاني في ماله (2).

(1) «لا تعقل» ناقصة من أ.

(2) «مسألة من المختصر؛ وقد قال بعض فقهاء المسلمين ..... وأما ما كان دون ذلك فهو خاصة على

ماله ناقصة الجاني في

من ب.