الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٨المصنف
الجزء الثالث والعشرون - باب [31]: في جنايات الصّبي في الأموال والفروج
307
مسألة:
وإذا غمزت امرأة صبيا فعض إصبعها، فعليه لها الأرش، فإن ماتت كان ذلك
لورثتها على العاقلة وعليه هو مثل ما على والده.
وإن كان هو قد استحل الجميع فقد برئ.
مسألة:
واختلفوا في جناية الصبي والغلام قبل أن يحتلم والجارية قبل أن تحيض، ولم تجر عليهما الأحكام إذا اغتصب أحدهما شيئًا فاستهلكه،
فقول: لا ضمان عليه اليوم ولا بعده بالسُّنَّة أن القلم عنه قد رفع. وقول: هو في ماله يؤخذ منه، وإن لم يكن له مال فهو عليه حتى يؤديه يومًا إذا بلغ، وإنّما وضع عنه الحدود والمأثم والوعيد في معاده).
وقول (2): ما جنى بفرجه أو أكل في بطنه أو لبس على جنبه، فهو في ماله دون غيره، وذلك في الجنايات لا يلزمه إلّا في الديات على العاقلة، والعاقلة تؤديه، وفي ماله مثل ذلك كأحدهم.
مسألة:
واختلفوا فيما تعقل العاقلة من جناية الصبي؛
فقول: كلها خطأ على العاقلة (3)،
وقول: لا تعقل إلا ما كان يبلغ خمسا من الإبل.
(1) في ب «معاد».
(2) في أ «وفقول».
(3) «والعاقلة تؤديه، وفي ماله مثل ذلك كأحدهم. مسألة واختلفوا فيما تعقل العاقلة
فقول: كلها خطأ على العاقلة» ناقصة من ب.
من
جناية الصبي؛