المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣١١

310

المصنف

المجلد الثالث عشر

قال قتادة: كان فينا ابن زانية وكان فينا حميدًا، وقتل شهيدًا.

مسألة:

واللقيط حرّ، وولاؤه للمسلمين، وعليهم عقله.

وقال المسلمون: الصلاة خلفه جائزة، وشهادته جائزة، إذا كان عدلًا، ولا يضره

ما فعل أبواه.

مسألة:

قال بعض قومنا فيما وجدت عنه وأظنه داود: إذا وجد المنبوذ في دار الإسلام كان حكمه حكم المسلمين باتفاق الأمة. فإن ادعاه ذمي وأقام ذلك بينة

من المسلمين؛ كان حكمه حكم أبويه.

ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

والمنبوذ حكمه الحرية ولا تنازع في ذلك.

وكذلك قال أصحابنا

رحمهم

الله، لأنّ أصل بني آدم الحرية بإجماع والرق

طار عليهم وحادث.

مسألة:

من

قال أبو محمد رحم الله: اللقيط لا يعرف له أم، وإذا عرفت له أم دفع إليها، وهو

يعقل عمن رباه.

قال (2) أبو الحسن حمدالله: اللقيط لا يعقل عمن رباه.

(1) في أعقلهم».

(2)

أ «وقال».