الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦الجزء الثاني - باب [58]: في حق الأخ في الله
المصنف
355
أنه قال: «من أكرم أخاه المؤمن حَقَّ على الله أن يحمله إلى
وروي درج الجنان» (1).
مسألة:
وقيل: من حمل أخاه على شسع نعل فكأنما حمله على دابة في سبيل الله. وقال بشير ينبغي للمسلم أو قال على المسلم؛ ألا يمنع يمنع أخاه من شيء يمكنه أن يفعله.
مسألة:
وينبغي للمسلم في أخيه أن يكونا متناصحين متحابين (2)، وأن يبذل كلّ واحد منهما ماله للآخر، ولا يمكر به، وكذلك كانوا لما آخى (3) بينهم النبي.
مسألة:
قال أبو محمد: حق المسلم أوجب فيما تعبده الله تعالى به، وأولى (4) من
حق الأب.
(1) لم أجده بهذا اللفظ.
وورد بقريب منه عند الخطيب البغدادي:
عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها، أو مجلس يكرمه به، لم يزل في ظل الله ممدود عليه الرحمة ما كان في ذلك».
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، استعماله لطيف الخطاب وتحفظه في
منطقه، حديث: 956.
(2) ناقصة من م. (3) في أ و ب «واخى». (4) في أ و ب «أولى».