المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٢

الجزء الثالث والعشرون - باب [36]: في اليتيم وبره والقيام به وأدبه

المصنف

321

وعن مجاهد قال من تولى يتيمًا أو أرملة فاتقى الله وأحسن، فهو كالمجاهد

في سبيل الله، القائم ليله الصائم نهاره لا يفطر.

ويقال: هذا (1) اليتيم آباؤه أي يغذوه كما يغذو الوالد ولده.

مسألة:

ويقال: رُبِّيَ فلان في حجر فلان، وحجر بالفتح والكسر، والفتح أجود.

مسألة:

والقيام بأمر اليتيم وماله فريضة، لو اجتمع الناس على تركها لم يسعهم، قال الله تعالى: ﴿وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ [النساء: 127]. فالقيام بالقسط للأيتام واجب لازم لمن لزمه ذلك، بولاية أو وصاية أو وكالة، وإن عدم ذلك أقيم له وكيل ثقة يقوم بأمره.

مسألة:

واليتيم إذا لم يكن له وصي ولا والدة جعله الحاكم حيث يأمن عليه وعلى

ماله ولو بأجر.

فإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال الله.

«عن الحسن، في قوله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ﴾ [النساء: 5] قال: «السفهاء: ابنك السفيه وامرأتك السفيهة، وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا الله في الضعيفين: اليتيم، والمرأة».

6

البيان في تفسير القرآن للطبري - سورة النساء، القول في تأويل قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ

أَمْوَالَكُمُ الَّتِي … [النساء: 5] التي ـ حديث: 7786.

تفسير عبد الرزاق - سورة النساء، حديث: 501. (1) كذا في «أ» و «ب» ولعل صوابها: «إذا».