المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٣

322

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدته والى

باب [37]

في أدب اليتيم

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والمان سابع و کتاب المصنف وكان لاني على في الم پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

واليتيم لا يضرب على الصلاة، وللرجل أن يضرب ولده عليها، وأما ضرب الأم لولدها على الصلاة فالله أعلم.

(1)

وقد روي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: مما أضرب منه يتيمي؟ قال: «مما كنت منه ضاربًا ولدك (2).

مسألة:

في الصبي إذا خيف من بروزه عليه أو على (3) ماله، فصدّه رجل بالإساءة والضرب والقيد؛ محتسبا؛ أن ذلك جائز له، إذا كان من مصالح اليتيم، ولو أنّه ربطه وأراد بذلك صلاحه، لم يكن على الرابط شيء، ولو أثر الحبل في اليتيم

من تجذبه لم يضمن الرابط له شيئًا.

(1) في أ «والله».

(2) أخرجه البيهقي عن الحسن العرني.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع، جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك ـ باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف، حديث: 10291 (3) في أ وعلى».