المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٥٦

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

355

انتهى ما وجد تد والى

د و الا ولعراني

باب [46]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سابارك الله في القبض من اليـ في القبض من اليتيم والدفع إليه

صالح بن مبارك الرحمن

ومن دفع إلى يتيم كتابًا أو أخذه من يد اليتيم فردّه إليه لم يبرأ من ضمانه.

مسألة:

وإذا سلّم صبي إلى إنسان شيئًا وأقر له به، أو قال: هو لك من عند فلان فلا يأخذه منه، لأنه إقرار، والصبي لا إقرار له، إلا أن يقول: إنّه هدية فإنّه

جائز، مع سكون النفس على سبيل الرسالة. والله أعلم.

مسألة:

وفي معلم الصبيان وفيهم يتامى (2) يأتونه بالقضيم (3) (4) والرطب والعلف وأمثاله وعيش ()، وأخذ فيما أعطى المعلّم فلا بأس عليه، ولا عليك مما أكلت من ذلك. وقد قيل: تقبل الهدية من يد الصبي والخادم، وكذلك إن كان يعلم يتيما لا وصيّ له ولا وكيل، إلّا أنّ الذي يليه يعطي المعلم الحب والنخل، فلا بأس

بذلك للمعلّم.

(1) في أ «أنه». (2) في أ «يتيم».

(3) في ب «القظيم». (4) ما يقضم، أي يؤكل.

(0)

«عيشا».