المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٨٠

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [54]: في مال اليتيم والقيام بمصالحه

379

مسألة:

أبو معاوية: ولا يجوز لوكيل اليتيم أن يؤجر أرضه، ليشق فيها) مياها أو ساقية، لأنه لا يدري ما يحدث لعلّ الوكيل يموت أو المستأجر أو البينة، فتثبت الساقية في أرض اليتيم.،

ولو أشهد الوكيل بذلك فلا يجوز لعلّه أن تموت البينة، وإن فعل (2) وأكثر من البينة واستوثق لم أر عليه إثمًا إذا كان في ذلك منفعة لليتيم. والله أعلم.

مسألة:

وإذا كان لليتيم وكيل ثم ورث اليتيم مالا، فإن الوكيل يكون وكيلًا له في ذلك المال الذي ورثه أيضًا، وكذلك الوكيل للرجل الغائب.

خلا

مسألة:

وليس لوكيل اليتيم أن يفاسل في أرض اليتيم بجزء منها والله أعلم.

مسألة:

وإذا خلف أب اليتيم خمرًا، فقد قالوا للوصي أن يطرح فيها ملحًا حتى يصير

ويبيعه له.

مسألة:

ومن كان عنده كتب ليتيم مرفوعة، فجائز أن يقلبها حفظا أن تأكلها الدواب.

والله أعلم.

(1) ناقصة

من

?

(2) ناقصة من ب.

(3) زيادة من أ.