الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٧٩378
المصنف
المجلد الثالث عشر
انتهى ما وجدتر و الى
ود الا ولعراني
کتاب المصنف نيلوه ان شاء احمد الحى
باب [54] الحمروال
اركات المص في مال اليتيم والقيام بمصالحه
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
وعلى الوصي أن يتعاهد أموال اليتامى ولا يدعها تخرب.
مسألة:
وإن كان مال اليتيم لا شرب له أطنى له)، فإن لم يجد له طناء اشترى له ماء، وكذلك يصلح له أرضه بالسماد كما يصلح الناس.
مسألة:
وإذا كان لليتيم نخل تزجر (2)، وطلب رجل أن (3) يزرعها ويسقيها، فإن كان
6
له صلاح لليتيم فللوصي أن يفعل ذلك إذا جرت العادة بذلك. وأمّا (4) إن (ه) رأى الوصي صلاحًا ولم تجر به العادة فوافق غير الصواب ضمِنَ ما فعل في مال
اليتيم بسوء ظنّه.
(1) في أ «أطنى له ماء».
(2) في ب «رجر».
(3) ناقصة من ب.
(4) ناقصة من ب.
(0)
«فإن».
٧٬٩٥٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.