المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٨٢

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

381

انتقي ما وجدته والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى الباب [56]

الحر والا

کا با ما يجوز لوصي اليتيم ووكيله وما لا يجوز

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے

ويؤمر وصيّ اليتيم أن يعمل لسلامة نفسه فيما ندب إليه. وينظر ما هو أوفر لليتيم إن كان له أصول قام بمصالحها وقبض غلّتها، وأنفق على اليتيم من غلّة ماله بقدر نفقته وكسوته ومؤونته، وأنفق من غلّة المال في مصالحه.

مسألة:

يضيع.

ووصي اليتيم يبيع له حديده ودوابه؛ وكل ما لا يحتاج إليه، ويُخلصه له دراهم، وما بقي من طعام اليتيم فعسى بيعه له أولى من أن ومصحفه لا يباع ويحبس عليه، وجائز أن يقرأ فيه في الأوقات قراءة

لا تضر به.

مسألة:

وإن كان ماله حيوانا ورثة وأصولاً، أمسك الأصول وباع الحيوان والرنّة، إلّا ما لا بد لليتيم منه، مثل الآنية للأكل والشرب ومنافع البيوت، ومن الحيوان مثل الحمار (1) للسماد، والبلاغ إلى حوائج (3) اليتيم في مصالح نفسه وماله،

(1) في ب «الحمر». (2) في أ «الحوائج».