الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٨٣382
المصنف
المجلد الثالث عشر
ومثل الشّاة للبنها. والأضحية فهذا ومثله يحبس لليتيم في منافعه، والباقي يباع مما يزيد (1) ويحفظ لليتيم إلى بلوغه، ثم يسلم إليه بعد إيناس الرشد منه.
مسألة:
ولا يجوز للوصي أن يبيع الأرضين والكروم التي لليتيم، إلا أن لا يكون له مال (2) غيره فبيعه جائز.
أن
وإن كان له غيره فبيع الأصول لا يجوز بيعه، وإن كان له مماليك فللوصي يحبسهم العمارة الأرضين والكروم
مسألة:
وإذا كان مال اليتيم حيوانًا، وكان ممن أصل ماله الحيوان، مثل أهل البدو،
فلا يباع ماله ويكون مبقى إلى بلوغه.
مسألة:
وعن أبي عبد الله في أعرابيّ ترك إبلا وغنما وبنوه يتامى؟
قال: لا تباع الغنم والإبل، لأنّ ذلك، أصلهم، فإن كان له نخل وغنم كانت
النخل أصل مالهم وبيعت الغنم.
مسألة:
وليس للوالي ولا لوصي اليتيم أن يبيع مال اليتيم ويأخذ له به ما هو أفضل منه. ولا يشتري له الوصي أيضًا بدراهمه، مالا، فإن فعل فلليتيم إذا بلغ الخيار.
(1) في أ و ب «فيمن يريد».
(2) ناقصة من ب.