الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤١٩المصنف
418
المجلد الثالث عشر
وإن قالت: أنا جنب أو كنت جنبًا، أو قد غسلت من الجنابة فهذا إقرار بالبلوغ يلزمها (1).
قال غيره: إذا قالت: قد غسلت من جنابتي؛ ثبت عليها)، وأما قد غسلت من الجنابة (3) فلا.
مسألة:
وإذا قالت أنا امرأة بالغ، أو قد بلغت، امرأة، أو أنا حامل، فلا أرى يثبت عليها هذا القول، وقول: يلزمها البلوغ.
فإن قالت: في بطني حمل أو حبل، أو في بطني ولد، فإنّه يثبت عليها البلوغ. فإن قالت: أنا أنزل النطفة عند الجماع فالله أعلم. وقول: إذا قالت: قد أنزلت عند الجماع و- الجماع وجب عليها. وأما قولها إنّها تنزل فذلك قول مستقبل.
(1) في أ يلزمه». (2) في أ «عليه».
(3) فهذا إقرار بالبلوغ يلزمها. قال غيره: إذا قالت: قد غسلت من جنابتي ثبت عليها، وأما قد غسلت
من الجنابة ناقصة من ب.
(4) «فإن قالت: أنا أنزل النطفة عند الجماع فالله أعلم» ناقصة من أ.
٧٬٩٩٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.