المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤١٩

المصنف

418

المجلد الثالث عشر

وإن قالت: أنا جنب أو كنت جنبًا، أو قد غسلت من الجنابة فهذا إقرار بالبلوغ يلزمها (1).

قال غيره: إذا قالت: قد غسلت من جنابتي؛ ثبت عليها)، وأما قد غسلت من الجنابة (3) فلا.

مسألة:

وإذا قالت أنا امرأة بالغ، أو قد بلغت، امرأة، أو أنا حامل، فلا أرى يثبت عليها هذا القول، وقول: يلزمها البلوغ.

فإن قالت: في بطني حمل أو حبل، أو في بطني ولد، فإنّه يثبت عليها البلوغ. فإن قالت: أنا أنزل النطفة عند الجماع فالله أعلم. وقول: إذا قالت: قد أنزلت عند الجماع و- الجماع وجب عليها. وأما قولها إنّها تنزل فذلك قول مستقبل.

(1) في أ يلزمه». (2) في أ «عليه».

(3) فهذا إقرار بالبلوغ يلزمها. قال غيره: إذا قالت: قد غسلت من جنابتي ثبت عليها، وأما قد غسلت

من الجنابة ناقصة من ب.

(4) «فإن قالت: أنا أنزل النطفة عند الجماع فالله أعلم» ناقصة من أ.