الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤١٨الجزء الثالث والعشرون
المصنف
417
انتقى ما وجدته والى ارباب [66]
كتاب المصنف تتلوه ان شاء اسد الحى سابع وكا المكان في إقرار الجارية بالبلوغ
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وإقرار الجارية بالبلوغ أن تقول: قد بلغت النكاح، أو قد حاضت أو قد ولدت أو قد حبلت، أو أنا حائض أو أنا حبلى
فإذا قالت هذا وهي بحد البالغين بين يدي حاكم، أو أشهدت به على نفسها غير حاكم، ثبت عليها أحكام البالغين كلّها من الحدود فما دونها. فإن قالت: إنّها قد رأت الدّم من موضع الحيض، فلا يكون حيضا حتّى تقول: إنها حاضت.
مسألة:
فإن قالت: إنّها بالغة الحيض فضعيف.
وإن قالت: إنها بالغة المحيض كان إقرارًا على ما قيل.
مسألة:
وإن قالت: قد احتلمت أو قد اجتنبت، أو قد أصابتني جنابة، فلا أرى هذا
إقرارًا بالبلوغ.
(1) زيادة من أ.
٧٬٩٩٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.