الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٢١420
المصنف
المجلد الثالث عشر
انتهى ما وجدتر و الى
ذر الا ولعائدة
باب [68]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى في الشَّهادة على البلوغ وما يثبت منها ى البلوغ وما يثبت منها
ما كانا في
صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے
وإن شهد شاهدان أنا سمعنا فلانة تُقرّ أنّها ولدت ولدًا، أو سمعنا فلانًا يقر بالبلوغ، فأنكرا وقالا كان مزاحًا وهما بحدّ البالغين؛ قال: لا يلزمهما ذلك؛ حتى يشهدا أنّهما أشهدانا على أنفسهما أنّهما قد بلغا، لأنه يمكن أن يمزحا أو يتكلّما بشيء منه من غير إقرار يريدانه.
قال: وإقرار الغلام والجارية فيما مضى من الألفاظ لا يلزمهما، إلا أن يشهدا به على أنفسهما أو يقرا به بين يدي حاكم فيثبت عليهما.
مسألة:
فإن شهد شاهدا عدل على الغلام أنّهما رأياه قذف من ذكره نطفة، فلا يثبت عليه البلوغ، لأنه يخرج من الذكر شيء يشبه النطفة وليس بنطفة.
مسألة:
فإن تزوّج رجلان عدلان امرأة واحدة)، واحد بعد واحد، فشهدا عليها كانت تحيض أو تقذف (2) النطفة عند الجماع، ثبت عليها به البلوغ، فإن احتجت
(1) ناقصة من أ. (2) في أ و ب «تنزل».