المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٢٦

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [69]: في المجنون والمعتوه وأحكام ذلك

425

مسألة:

ومن اعتراه الجنون فطلّق أو ظاهر أو أعتق أو تصدّق بماله، أو أشرك بربّه؛ لم يلزمه شيء من ذلك.

فإن ظَاهَرَ في حال الصّحة ثم أعتق في حال الجنون لم يجز عتقه. والله أعلم.

مسألة:

ومن أوصى إلى رجل في ولده فجاءه جنون قبل بلوغه، وبلغ مجنونًا، أو ضاع عقله من بعد أن بلغ رجلًا، ومن قبل أن يسلم إليه ماله؛ فماله بحاله في يده على تلك الوصاية. والله أعلم.