المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٢٥

424

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

والمجنون إذا ارتد عن الإسلام بعد جنونه ثم مات؛ فميراثه لورثته من المسلمين، ولا يخرجه ارتداده ذلك من المسلمين، ولو كان مشركا ثم أسلم بعد جنونه، ثم مات كان على شركه

وإن مات أحد ممن يرثه المجنون ورثه المجنون. والله أعلم.

مسألة:

ومن كانت له ولاية ثم ذهب عقله فهو على ولايته. والله أعلم. ولا طلاق لمجنون ولا صدقة له، ولو قال: إن الطلاق حرام لم يلتفت

إلى قوله.

مسألة:

فإن كان يقال: إنّه يترك الصلاة في بعض الأوقات ويتعرّى، فهو المجنون

الذي لا يجوز طلاقه ولا صدقته.

مسألة:

والمجنون إذا كان يفيق وقتًا فما جناه في حال زوال عقله؛ فغير لازم له،

وما جناه في إفاقته فهو عليه.

قال أبو عبد الله: المجنون يجوز عتقه وطلاقه في وقت إصحائه،

وإن قَتَل أيضًا فعليه القَوَدُ.