الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٢٨الجزء الثالث والعشرون - باب [70]: في الأبله والناقص العقل
المصنف
427
وإن لم يكن حاكم فجماعة من المسلمين يقيمون له وكيلا يقاسم له، ويقبض حقه، وينفق عليه ويكسوه من ماله، ويكون ماله في يده.
مسألة:
وإن كانت له، والدة وهي وكيلة وهي غير ثقة؛ لم يجز لشركائه تسليم حصته إليها، لأنّ الوكيل إذا لم يكن ثقة لم يجز التسليم إليه.
وإن كانت أمه وصية له من أبيه؛ لم تعلم منها خيانة في ماله، فعن بعض المسلمين أنه جائز أن يسلم إليها حتى تتبيّن خيانتها إليهم، ثم لا يسلّم إليها، لأنها وصيّة من أبيه، ولعلّ أباه قد وثق بها، إلّا أن يعلم أنها تفعل في ماله غير الواجب، فلا يدفع إليها.
وإن كانت وكيلة غير ثقة؛ فلا يجوز لها أن توكل وكيلا يقاسم له شركاءه، وإن كانت وصيّة له من أبيه وليست بخائنة لماله فلها أن توكل من يقاسم له شركاءه، ويقبض نصيبه إذا كان ثقة، وتقبض ذلك هي من الوكيل، وتنفق على ولدها، وجائز مخالطته إذا كانت لا ترزاه).
وإذا صحت الوكالة بالعدول لم يكن للوكيل إخراج زكاته من الثمار التي يلى قبضها وكيلها.
واختلف في زكاة الورق، وكذلك وكيل اليتيم.
(1) في أ «كان لا يرزاه» أي لا يُصاب فيه.