المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٣٤

الجزء الثالث والعشرون - باب [2]: في الأعجم والأخرس

المصنف

مسألة:

والخرس: ذهاب الكلام خلقة أو عيَّا، يقال: خرس يخرس الإنسان خرسًا.

وكتيبة خرساء: إذا لم يسمع فيها صوت ولا جلبة.

وناقة خرساء: لا يسمع لدرتها صوت.

433

ولا

مسألة:

والأعجم إذا زنى أو أتى شيئًا مما يوجب الحد فلا حدّ عليه، ولا طلاق له ولا شراء ولا عطيّة، وعليه الحجّ إذا كان مستطيعًا، ويقف في المواقيت،

بيع

والنية تجزيه.

مسألة:

وما جناه الأعجم مما لا يعلم خطأ أو عمدًا؛ فهو عليه في نفسه من ماله، وإن علم أنّه خطأ فعلى العاقلة، ويؤخذ منه مثل ما يؤخذ من واحد من العاقلة، ولا حدّ عليه إن فعل ما يوجب الحدّ على غيره، وتعقل العاقلة نصف عشر الديّة، وقيل: إنّما تعقل ما كان ديته فوق نصف عشر الدّية.

مسألة:

والأعجم مبايعته بمنزلة المسترسل والصبي)

والأعجم يشتري له وكيله شفعته من المشاع، وأما المقسوم فلا.

وأما غير الوكيل فلا يشتري له مشاعًا ولا مقسومًا.

(1) ناقصة من أ.